الفيض الكاشاني
534
الوافي
ذلك إلى رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم وكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم » . 17784 - 3 الكافي ، 5 / 175 / 3 / 1 الاثنان عن ( 1 ) الفقيه ، 3 / 212 / 3791 الوشاء قال « سألت الرضا عليه السّلام هل يجوز بيع النخل إذا حمل فقال لا يجوز بيعه حتى يزهو قلت وما الزهو جعلت فداك قال يحمر ويصفر وشبه ذلك » . 17785 - 4 الكافي ، 5 / 175 / 4 / 1 النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن ربعي « قال لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه وأسمي الثمن وأستثني الكر من التمر أو أكثر أو العدد من النخل قال لا بأس قلت جعلت فداك بيع السنين قال لا بأس قلت جعلت فداك إن هذا عندنا عظيم ( 2 ) قال أما إنك إن قلت ذاك لقد كان رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم أحل ذلك فتظلموا فقال
--> ( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 85 رقم 363 بهذا السند أيضا . ( 2 ) قوله « إن هذا عندنا عظيم » لأن كثير من العامة يحرمون الشرط في البيع ويروون أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن بيع وشرط ، ورووا عنه صلى الله عليه وآله أيضا أنه نهى عن المحاقلة والمرابنة والمخابرة والمعاومة والثنيا والمعاومة عندهم بيع السنين والثنيا شرط استثناء شيء وقال بعضهم أنه الشرط المخالف لمقتضى العقد لأن معناه الرجوع . « ش » .